(مسألة 6): إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت (2) وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا. وهو مشكل على إطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح (3).
(مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب. وهذا أيضا مشكل، لأن الخيط يعد تالفا (4) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته (5).
____________________
بخلاف التراب المغصوب، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون المدفون.
(1) قد عرفت أن هذا ليس معيارا لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع.
(2) بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة.
(3) فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع.
(4) تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس.
(5) بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفا فيه، بل ولا انتفاعا به، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب
(1) قد عرفت أن هذا ليس معيارا لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع.
(2) بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة.
(3) فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع.
(4) تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس.
(5) بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفا فيه، بل ولا انتفاعا به، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب