أو ينحر. (السادس): بيت المسكر. (السابع): المطبخ، وبيت النار. (الثامن): دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. (التاسع): الأرض السبخة. (العاشر):
كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. (الحادي عشر):
أعطان الإبل وإن كنست ورشت. (الثاني عشر): مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم. (الثالث عشر):
على الثلج والجمد. (الرابع عشر): قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. (الخامس عشر):
مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا. نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف. (السادس عشر): الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلا حرمت وبطلت. (السابع عشر): في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. (الثامن عشر):
في مكان يكون مقابله تمثال ذي روح من غير فرق بين المجسم وغيره، ولو كان نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال. وتزول الكراهة بالتغطية. (التاسع عشر): بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له. (العشرون): مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف. وترتفع بستره.
وكذا إذا كان قدامه عذرة. (الحادي والعشرون): إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كل شئ شاغل. (الثاني والعشرون): إذا كان قدامه إنسان