____________________
ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك " (* 1)، الذي لا يظهر منه كون الصلاة كان بظن الغياب إلا من جهة بعد الخطأ مع العلم به، وهو كما ترى. ولو سلم فهو غير ظاهر في جواز العمل. وبخبر الكناني: " عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب. قال (عليه السلام): قد تم صومه ولا يقضيه " (* 2) الذي مع أن الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم والصلاة وهو غير ظاهر، للاتفاق على حجية الظن في الأول والاختلاف في الثاني لا إطلاق له يشمل كل ظن، لجواز أن يكون المراد من الظن فيه ظنا خاصا تثبت حجيته عند السائل، بشهادة ترتب الافطار عليه بقرينة فاء الترتيب الظاهر في الترتيب الطبيعي لا الزماني. فلاحظ. وبخبر القروي الحاكي عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): " أنه كان في حبس الفضل بن الربيع يقوم للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت " (* 3) الذي فيه مع ضعف السند أنه لم يعلم كون الحاصل من قول الغلام هو الظن، كما لا يظهر منه (عليه السلام) أنه كان عاجزا عن العلم بالوقت، بل الظاهر خلافه، لأنه كان تحت السماء في صحن السجن.
(1) لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشك.
(1) لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشك.