(مسألة 2): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت (2) كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. وكذا لو لم تتبين الحال (3). وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
____________________
وأما دعوى استفادة حجية خبر الثقة من أخبار الأذان، لأن الأذان خبر فعلي، والخبر القولي أولى بالحجية منه. فهي وإن كنا قد بنينا عليها في شرح التبصرة، لكن في النفس منها شئ، لأن الأذان عبادة مبنية على الاعلان غالبا، ويتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل في الأخبار بالوقت.
(1) يعني: ظاهرا، لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم دخول الوقت. وهو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم، جمعا بينها وبين ما دل على كون شرط الصلاة واقعا هو الوقت لا غير.
(2) لمطابقتها للواقع. وقد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطا لها واقعا شرعا بل ظاهرا عقلا.
(3) لكن البطلان هنا ظاهري عقلي لا واقعي كما في الصورة السابقة.
(4) ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت في تمام أجزاء الصلاة هو البطلان، وليس ما يوجب الخروج عنها إلا رواية ابن رباح، والموضوع فيها من يرى أنه في وقت، وهو غير حاصل، إذ المفروض كون الصلاة في حال عدم اليقين بالوقت، غاية الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب تحصيل
(1) يعني: ظاهرا، لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم دخول الوقت. وهو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم، جمعا بينها وبين ما دل على كون شرط الصلاة واقعا هو الوقت لا غير.
(2) لمطابقتها للواقع. وقد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطا لها واقعا شرعا بل ظاهرا عقلا.
(3) لكن البطلان هنا ظاهري عقلي لا واقعي كما في الصورة السابقة.
(4) ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت في تمام أجزاء الصلاة هو البطلان، وليس ما يوجب الخروج عنها إلا رواية ابن رباح، والموضوع فيها من يرى أنه في وقت، وهو غير حاصل، إذ المفروض كون الصلاة في حال عدم اليقين بالوقت، غاية الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب تحصيل