____________________
الركوع (1). لكن شيخنا البهائي قال في محكي حواشيه: " القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما ".
وأستدل على ذلك بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة " (2). وناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحيح على محامل كلها خلاف الظاهر، مثل الحمل على التقية. أو على كون: " في المغرب " خبر المبتدأ وقوله (عليه السلام): " في الركعة الثانية " بدل بعض من كل، وكذا ما بعده، فلا يدل على حصر قنوت الصلوات المذكورة في الركعات المزبورة وإنما يدل على حصر مواضع القنوت في الصلوات المذكورة، الذي لا إشكال في وجوب الخروج عنه، بالحمل على مزيد الاهتمام بها والأفضلية. أو على كون المراد بالوتر الموصولة للتقية لا المفصولة. أو نحو ذلك. والذي دعاهم إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت في الشفع. وفي كفاية ذلك في جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بني على قاعدة التسامح والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى بالاستحباب. لكن ثبوت القاعدة محل إشكال أو منع كما سبق. وأما عموم مشروعية القنوت في كل صلاة فلا يكفي في تطبيق قاعدة التسامح لو بني عليها، إذ بعد التقييد بالصحيح يكون المراد من العام ما عدا الشفع، فلا يتحقق البلوغ، نظير التخصيص بالمتصل. فتأمل جيدا.
(1) التي تدل عليها رواية هشام بن سالم المروية في محكي مصباح
وأستدل على ذلك بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " القنوت في المغرب في الركعة الثانية، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك، وفي الوتر في الركعة الثالثة " (2). وناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحيح على محامل كلها خلاف الظاهر، مثل الحمل على التقية. أو على كون: " في المغرب " خبر المبتدأ وقوله (عليه السلام): " في الركعة الثانية " بدل بعض من كل، وكذا ما بعده، فلا يدل على حصر قنوت الصلوات المذكورة في الركعات المزبورة وإنما يدل على حصر مواضع القنوت في الصلوات المذكورة، الذي لا إشكال في وجوب الخروج عنه، بالحمل على مزيد الاهتمام بها والأفضلية. أو على كون المراد بالوتر الموصولة للتقية لا المفصولة. أو نحو ذلك. والذي دعاهم إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت في الشفع. وفي كفاية ذلك في جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بني على قاعدة التسامح والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى بالاستحباب. لكن ثبوت القاعدة محل إشكال أو منع كما سبق. وأما عموم مشروعية القنوت في كل صلاة فلا يكفي في تطبيق قاعدة التسامح لو بني عليها، إذ بعد التقييد بالصحيح يكون المراد من العام ما عدا الشفع، فلا يتحقق البلوغ، نظير التخصيص بالمتصل. فتأمل جيدا.
(1) التي تدل عليها رواية هشام بن سالم المروية في محكي مصباح