ويجوز للمسافر والمستعجل الاتيان بواحد من كل فصل منهما (3).
____________________
في المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير والشهادتين صحيح إن سنان المذكور.
(1) كما في مرسل الفقيه المتقدم. وفي صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): النساء عليهن أذان؟ فقال (عليه السلام): إذا شهدت الشهادتين فحسبها " (* 1).
(2) كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " (* 2). بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.
(3) كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحد، والإقامة واحدة " (* 3). ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي، وخبر نعمان الرازي: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر " (* 4) وصحيح أبي عبيدة: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام)
(1) كما في مرسل الفقيه المتقدم. وفي صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): النساء عليهن أذان؟ فقال (عليه السلام): إذا شهدت الشهادتين فحسبها " (* 1).
(2) كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله " (* 2). بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط.
(3) كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به، بل عن الذخيرة نسبة الحكم في الأول إلى الأصحاب، ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحد، والإقامة واحدة " (* 3). ولعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان في أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتي، وخبر نعمان الرازي: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر " (* 4) وصحيح أبي عبيدة: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام)