(وأما الثاني): - أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة (2). ويشترط فيه ساتر خاص. ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا (3).
____________________
إلى الشائع المتعارف، لعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة، لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع. وفيه: أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض، وأن موضوع الحكم هو الاحساس الخاص، وإلا جاز النظر بالآلة النظارة، ولا يمكن الالتزام به. نعم قد يشكل الحكم في الماء الصافي من جهة عدم تمامية حكايته. فتأمل.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) إجماعا كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه ". وقد يستدل له بصحيحه محمد بن مسلم في حديث قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال (عليه السلام):
إذا كان كثيفا فلا بأس به " (* 1)، وبنصوص العاري (* 2) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالايماء، والقيام في بعض الأحوال بالجلوس، فلولا شرطية التستر لما جاز ذلك عند فقده. وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) إجماعا كما عن المنتهى والتذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والتحرير وغيرها. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه منا ومن أكثر العامة على اشتراط الصحة معه ". وقد يستدل له بصحيحه محمد بن مسلم في حديث قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال (عليه السلام):
إذا كان كثيفا فلا بأس به " (* 1)، وبنصوص العاري (* 2) المشتملة على إبدال الركوع والسجود بالايماء، والقيام في بعض الأحوال بالجلوس، فلولا شرطية التستر لما جاز ذلك عند فقده. وبالنهي عن الصلاة فيما شف أو