الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة (3)
____________________
في جماعة النساء بأذان إمامهن أو إحداهن.
(1) ينشأ من فتوى جماعة بالاجتزاء به للرجال المحارم، وأنه مقتضى التعليل السابق. ومن عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانها، فالمرجع أصالة عدم السقوط. وهو الأقوى كما في الجواهر.
(2) في المسألة التاسعة، لكن مر الاشكال فيه.
(3) كما عن جماعة كثيرة: النص عليه، وفي الحدائق: نفي الخلاف والاشكال فيه، وعن كشف اللثام: دعوى الاجماع عليه. قال في الجواهر:
" يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر للاجماع بقسميه أيضا، والأصل، والتأسي إذ هو الثابت من الأدلة. بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص ". ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعدم الاعتناء بالشك في الأذان وهو في الإقامة (* 1). لكن في موثق عمار: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة. (قال (عليه السلام): يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة " (* 2).
ولا بأس بالعمل به في مورده، فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية. كما
(1) ينشأ من فتوى جماعة بالاجتزاء به للرجال المحارم، وأنه مقتضى التعليل السابق. ومن عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانها، فالمرجع أصالة عدم السقوط. وهو الأقوى كما في الجواهر.
(2) في المسألة التاسعة، لكن مر الاشكال فيه.
(3) كما عن جماعة كثيرة: النص عليه، وفي الحدائق: نفي الخلاف والاشكال فيه، وعن كشف اللثام: دعوى الاجماع عليه. قال في الجواهر:
" يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر للاجماع بقسميه أيضا، والأصل، والتأسي إذ هو الثابت من الأدلة. بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص ". ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعدم الاعتناء بالشك في الأذان وهو في الإقامة (* 1). لكن في موثق عمار: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة. (قال (عليه السلام): يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة " (* 2).
ولا بأس بالعمل به في مورده، فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية. كما