(مسألة 5): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات (2) الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا يسيرا.
(مسألة 6): إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (3).
(مسألة 7): إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فورا (4) وكان له
____________________
(1) في دعوى الانصراف كلية منع، بل يختلف الحال باختلاف المقامات من حيث اقترانها بما يوجب صرف الإذن إلى غير الغاصب، بل قد يكون فيها ما يوجب انصراف الإذن عن خصمه أو عدوه أو غيرهما.
(2) لا يبعد عدم الفرق بين السكون والحركة، فإذا حمله في حال القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضا، لأن كونه في النقطة الخاصة من الفضاء في حال القيام مستندا أيضا إلى قيام المصلي، فيكون منهيا عنه ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق، فإن الكون في الصندوق في الآن الثاني مستند إلى استعداد ذات المغصوب لا إلى المكلف، فلا يكون متصرفا إلا بالوضع والأخذ لا غير، وليس كذلك في المقام.
(3) لارتفاع الحرمة.
(4) بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي لا يعتبر نزعه فورا في صحة الصلاة، فلو بقي عليه ولم يتحرك بحركته كما لو التفت إليه في حال القيام ثم نزعه قبل أن يهوي إلى الركوع لم يكن
(2) لا يبعد عدم الفرق بين السكون والحركة، فإذا حمله في حال القيام وألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضا، لأن كونه في النقطة الخاصة من الفضاء في حال القيام مستندا أيضا إلى قيام المصلي، فيكون منهيا عنه ولا يصح قياسه بما لو وضعه في الصندوق، فإن الكون في الصندوق في الآن الثاني مستند إلى استعداد ذات المغصوب لا إلى المكلف، فلا يكون متصرفا إلا بالوضع والأخذ لا غير، وليس كذلك في المقام.
(3) لارتفاع الحرمة.
(4) بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلي لا يعتبر نزعه فورا في صحة الصلاة، فلو بقي عليه ولم يتحرك بحركته كما لو التفت إليه في حال القيام ثم نزعه قبل أن يهوي إلى الركوع لم يكن