____________________
التكليف، لتأخرها عنه رتبة، بل التكليف مشترك بين الملتفت والغافل والعالم والجاهل، فإنه يغفل عنه مرة ويلتفت إليه أخرى، ويعلم به تارة ويجهل أخرى. وإنما العناوين المذكورة دخيلة في تنجز التكليف وعدمه، واستحقاق العقاب على مخالفته وعدمه، ولكن لما كان الوجه في بطلان العبادة المحرمة هو المبعدية المنافية للمقربية أختص الحكم بصحة صلاة الجاهل بالقاصر، لعدم مبعدية فعله، والحكم بالبطلان بالمقصر، لمبعدية فعله، ولا وجه للاطلاق صحة وفسادا. ودعوى أن عقاب الجاهل إنما هو على ترك التعلم لا على نفس الفعل، إذ ليس فعله مبعدا. قد تحقق في محله بطلانها وإن كان هو مذهب بعض من نسب إليه القول بالصحة مطلقا. ومثلها دعوى عدم اعتبار صلاحية الفعل للمقربية في صحة العبادة، وأن المعتبر صدوره عن داعي القربة، وهو حاصل في الجاهل ولو كان مقصرا، إذ هي مخالفة لبناء العقلاء في العبادية، وأنه لا بد أن تكون العبادة واقعة على وجه غير مبعد. فلاحظ.
(1) أما ناسي الغصب. فمقتضى حكم العقل إلحاقه بجاهل الحكم، فتصح صلاته مع القصور وتفسد مع التقصير. لكن مقتضى إطلاق حديث الرفع (* 1) الصحة مطلقا. وتقييد الحديث بالقاصر بالنسبة إلى الجهل لقيام الأدلة القطعية على عدم معذورية الجاهل المقصر، لا يقتضي تقييده بالنسبة إلى الناسي، لأنه قياس محرم.
فالبناء على الصحة مطلقا ولو كان مقصرا عملا بالحديث الشريف في محله، خلافا لاطلاق جماعة كالعلامة في جملة من كتبه، وولده
(1) أما ناسي الغصب. فمقتضى حكم العقل إلحاقه بجاهل الحكم، فتصح صلاته مع القصور وتفسد مع التقصير. لكن مقتضى إطلاق حديث الرفع (* 1) الصحة مطلقا. وتقييد الحديث بالقاصر بالنسبة إلى الجهل لقيام الأدلة القطعية على عدم معذورية الجاهل المقصر، لا يقتضي تقييده بالنسبة إلى الناسي، لأنه قياس محرم.
فالبناء على الصحة مطلقا ولو كان مقصرا عملا بالحديث الشريف في محله، خلافا لاطلاق جماعة كالعلامة في جملة من كتبه، وولده