(مسألة 44): إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل، أو الدبر، أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها: الوسط (3).
____________________
(1) كما في الذكرى وغيرها، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك (* 1) بل هنا أولى كما عن الذكرى. لكن في صحيح الحلبي في المريض: " وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي " (* 2) مما يظهر منه الاستحباب.
مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا.
(2) فقد تضمن ذلك مصحح زرارة، لكنه مع مخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى ظاهر في الستر من جهة الناظر، كما يقتضيه عطف قوله (عليه السلام): " يجلسان عليه " ب " ثم " الموجب لظهوره في كونه قبل الصلاة، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائما ثم يجلسان بعدها للايماء للركوع والسجود غريب لا قائل به، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة. وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله، بل ظاهر النصوص عدمه.
(3) كما عن البيان إحتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال، بخلاف القبل. وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم: ترجيح القبل لبروزه، وكونه إلى القبلة، ولأن الدبر مستور بالأليتين. وعن حواشي
مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا.
(2) فقد تضمن ذلك مصحح زرارة، لكنه مع مخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى ظاهر في الستر من جهة الناظر، كما يقتضيه عطف قوله (عليه السلام): " يجلسان عليه " ب " ثم " الموجب لظهوره في كونه قبل الصلاة، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائما ثم يجلسان بعدها للايماء للركوع والسجود غريب لا قائل به، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة. وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله، بل ظاهر النصوص عدمه.
(3) كما عن البيان إحتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال، بخلاف القبل. وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم: ترجيح القبل لبروزه، وكونه إلى القبلة، ولأن الدبر مستور بالأليتين. وعن حواشي