____________________
هذا ولعل الظاهر من عبارة المتن إرادة بيان جواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة مطلقا، لا في خصوص حال السفر كما يقتضيه استحبابه مستقلا. وصحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزؤه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به " (* 1). وقريب منه غيره. لكن الحمل على هذا المعنى يقتضي أيضا حمل ما بعده من الاكتفاء بالأذان فقط على مطلق الحال لا خصوص الحالين المذكورين وهو لا يوافق ما سبق من الاحتياط اللزومي في فعل الإقامة. كما أن الحمل على خصوص الحالين أيضا يوجب الاشكال عليه بعدم الدليل بالخصوص على الاكتفاء بالإذن فقط لا في حال السفر ولا في حال الاستعجال، كما أشرنا إليه سابقا. فلاحظ.
(1) يعني: ترجيع الصوت فيه. ولا يظهر عليه دليل كما أعترف به غير واحد إلا ما يحكى عن الرضوي حيث قال فيه بعد ذكر فصول الأذان وعددها: " ليس فيها ترجيع ولا ترديد.. " (* 2) بناء على أن المراد منه ترجيع الصوت كما عن البحار إحتماله. نعم ذكر الأصحاب (رض) الترجيع في المقام، واختلفوا في حكمه ومفهومه، فهم بين قائل بكراهته، وآخر بحرمته وعدم جوازه، وآخر ببدعيته، وآخر بعدم كونه مسنونا ولا مستحبا. وبين مفسر له بتكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان، وآخر بأنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين، وآخر بأنه تكرير الشهادتين برفع
(1) يعني: ترجيع الصوت فيه. ولا يظهر عليه دليل كما أعترف به غير واحد إلا ما يحكى عن الرضوي حيث قال فيه بعد ذكر فصول الأذان وعددها: " ليس فيها ترجيع ولا ترديد.. " (* 2) بناء على أن المراد منه ترجيع الصوت كما عن البحار إحتماله. نعم ذكر الأصحاب (رض) الترجيع في المقام، واختلفوا في حكمه ومفهومه، فهم بين قائل بكراهته، وآخر بحرمته وعدم جوازه، وآخر ببدعيته، وآخر بعدم كونه مسنونا ولا مستحبا. وبين مفسر له بتكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان، وآخر بأنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين، وآخر بأنه تكرير الشهادتين برفع