(مسألة 12): إذا أعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن إشكال (2)، فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أيضا.
____________________
عن رجل دخل المسجد فأفتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوعا " (* 1) ونحوه موثق سماعة (* 2).
(1) بلا خلاف، لخبر عبد الرحمن المتقدم (* 3) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (* 4).
(2) أما إذا تبين له ذلك قبل الاتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر:
فلا ينبغي الاشكال في الصحة، إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة في بطلان العصر وعدم إمكان إتمامها. وأما إذا تبين ذلك بعد الاتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر: فلا ينبغي الاشكال في الفساد، بناء على ما عرفت من عدم إمكان التعدي عن مورد نصوص العدول إلى غيره. إلا أن يقال بعد بطلان العدول إلى الأولى لم يكن ما يوجب القدح في الصلاة المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنية الأولى فيها، وفي بطلان الصلاة بذلك إذا وقع سهوا إشكال كما يأتي في مبحث القواطع.
(1) بلا خلاف، لخبر عبد الرحمن المتقدم (* 3) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (* 4).
(2) أما إذا تبين له ذلك قبل الاتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر:
فلا ينبغي الاشكال في الصحة، إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة في بطلان العصر وعدم إمكان إتمامها. وأما إذا تبين ذلك بعد الاتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر: فلا ينبغي الاشكال في الفساد، بناء على ما عرفت من عدم إمكان التعدي عن مورد نصوص العدول إلى غيره. إلا أن يقال بعد بطلان العدول إلى الأولى لم يكن ما يوجب القدح في الصلاة المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنية الأولى فيها، وفي بطلان الصلاة بذلك إذا وقع سهوا إشكال كما يأتي في مبحث القواطع.