____________________
زرارة الأخير من قول أبي جعفر (عليه السلام): " وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ". ونحوه ذيل خبر يوسف بن إبراهيم (* 1). وعلى هذا يحمل اختلاف كلماتهم في التعميم والتخصيص، فعن بعضها: الاقتصار على القطن والكتان، كالمقنع والمراسم والنهاية والخلاف وغيرها. وعن المقنعة والمبسوط: إضافة الخز إليهما. وعن آخرين: زيادة الصوف بدله وفي الجواهر: " لا ريب في إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الاجماع من المعتبر والتذكرة على التعميم. مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهم ومسمع " وما ذكره (ره) في محله كما يقتضيه أيضا مضافا إلى ما ذكر عدم تحرير الخلاف، عدم الاستدلال لكل من الأقوال، ولو كان بينهم خلاف لم يكن وجه لاهمالهم ذلك كما لا يخفى.
(1) كما نسب إلى الأكثر، والأشهر، والمشهور، وفتوى الأصحاب.
ومذهب الأصحاب، وفي المدارك: " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ". بل قيل: لا خلاف فيه إلا من القاضي، فقد حكي عنه أنه نص على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج والحرير المحض. ولعل مراده غير ما نحن فيه.
وكيف كان فقد حكي المنع أيضا عن السيد في بعض رسائله، والميل إليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام، والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير والصلاة فيه (* 2). وبموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: " عن
(1) كما نسب إلى الأكثر، والأشهر، والمشهور، وفتوى الأصحاب.
ومذهب الأصحاب، وفي المدارك: " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ". بل قيل: لا خلاف فيه إلا من القاضي، فقد حكي عنه أنه نص على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج والحرير المحض. ولعل مراده غير ما نحن فيه.
وكيف كان فقد حكي المنع أيضا عن السيد في بعض رسائله، والميل إليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام، والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير والصلاة فيه (* 2). وبموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث -: " عن