(مسألة 10): يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا (2) بحيث لا يضر بهيئة الجماعة (3)، ولا يكون بحد الاستدبار (4)، أو اليمين واليسار.
(مسألة 11): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت (5).
____________________
(1) لما تقدم في المسألة السابقة، بل الإعادة في الفرض الثاني أولى، للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال.
(2) لصحة صلاة الإمام واقعا بحسب نظره ونظر المأموم، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن يشكك في صحة الاقتداء، ولا بإطلاق في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في الشرطية والمانعية، ومقتضى الأصل الفساد. لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة الاقتداء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حكم الاقتداء مع اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا.
(3) وإلا فسدت الجماعة، لفوات الهيئة المعتبرة فيها.
(4) لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم، بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة.
(5) تقدم وجهه.
(2) لصحة صلاة الإمام واقعا بحسب نظره ونظر المأموم، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن يشكك في صحة الاقتداء، ولا بإطلاق في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في الشرطية والمانعية، ومقتضى الأصل الفساد. لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة الاقتداء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حكم الاقتداء مع اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا.
(3) وإلا فسدت الجماعة، لفوات الهيئة المعتبرة فيها.
(4) لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم، بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة.
(5) تقدم وجهه.