____________________
مسلم (* 1) بناء على أن المراد من صلاه النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة غيرها من النصوص. فلاحظ.
(1) كما عن الصدوق، والإسكافي، والشهيدين، والأردبيلي، وتلميذه في المدارك، والكاشاني، وغيرهم، خلافا للفاضلين وجماعة، وقد تقدم عن الذكرى: أنه المشهور بين المتأخرين. وعن الرياض: أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف وغيره: أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (* 2) وفي الذكرى قال: (للمروي عنهم (عليه السلام): " لا صلاة لمن عليه صلاة " (* 3) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها.. إلى أن قال (عليه السلام): ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " (* 4) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (عليه السلام): بل يبدأ بالفريضة " (* 5). وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة.
(1) كما عن الصدوق، والإسكافي، والشهيدين، والأردبيلي، وتلميذه في المدارك، والكاشاني، وغيرهم، خلافا للفاضلين وجماعة، وقد تقدم عن الذكرى: أنه المشهور بين المتأخرين. وعن الرياض: أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف وغيره: أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (* 2) وفي الذكرى قال: (للمروي عنهم (عليه السلام): " لا صلاة لمن عليه صلاة " (* 3) وصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (عليه السلام): يقضيها إذا ذكرها.. إلى أن قال (عليه السلام): ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " (* 4) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (عليه السلام): بل يبدأ بالفريضة " (* 5). وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة.