(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق في نذره (1).
وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع إن أمكن القول بالصحة، لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره. وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله (2)، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.
____________________
أولى، إلا أن يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية (غياث سلطان أن يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية (غياث سلطان الورى)، أو كون النافلة من شؤون الفريضة المقضية كركعتي الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته. والله سبحانه أعلم.
(1) لا فرق بين صورتي الاطلاق والتقييد في ورود الاشكال وعدمه، لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع نذر المطلق أيضا لعدم الرجحان، لأن الجامع بين ما يكون رجحا وما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحا. وبعبارة أخرى: الجامع بين الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح، فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده كذلك، كما لعله ظاهر.
(2) فيه مع أنه خلاف ظاهر الأدلة أنه خلاف مضمون صيغة النذر فإن الظاهر من اللام في قول الناذر: (لله علي أن أفعل كذا) أنها
(1) لا فرق بين صورتي الاطلاق والتقييد في ورود الاشكال وعدمه، لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع نذر المطلق أيضا لعدم الرجحان، لأن الجامع بين ما يكون رجحا وما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحا. وبعبارة أخرى: الجامع بين الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح، فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده كذلك، كما لعله ظاهر.
(2) فيه مع أنه خلاف ظاهر الأدلة أنه خلاف مضمون صيغة النذر فإن الظاهر من اللام في قول الناذر: (لله علي أن أفعل كذا) أنها