(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (2)
____________________
من الشيطان، والعمدة التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على وجه لا يقبل الشك والارتياب.
(1) لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا. وعن ظاهر التنقيح: المنع عنه إلا الثدي حال الارضاع. وعن بعض: المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة. ودليل الجمع غير ظاهر بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة، ورواية السكوني الدالة على جواز النظر إلى شعر الأم والأخت والبنت (* 1).
والجواز في غير ذلك مقتضى الأصل. مضافا إلى التسالم عليه فيما بينهم.
هذا ولا يظهر الوجه في تخصيص الاحتياط بما بين السرة والركبة حيث لا ينقل قول بذلك في المقام. نعم عن بعض: تحديد العورة بذلك مطلقا حتى بالنسبة إلى الرجل، وعن بعض: تحريم نظر المرأة إلى الرجل في خصوص ما بين السرة والركبة، وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلقا.
هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآتي. والله سبحانه أعلم.
(2) لا يخلو من إشكال، لأن ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر والأمر بستره (* 2) ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول. نعم إذا كان
(1) لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا. وعن ظاهر التنقيح: المنع عنه إلا الثدي حال الارضاع. وعن بعض: المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة. ودليل الجمع غير ظاهر بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة، ورواية السكوني الدالة على جواز النظر إلى شعر الأم والأخت والبنت (* 1).
والجواز في غير ذلك مقتضى الأصل. مضافا إلى التسالم عليه فيما بينهم.
هذا ولا يظهر الوجه في تخصيص الاحتياط بما بين السرة والركبة حيث لا ينقل قول بذلك في المقام. نعم عن بعض: تحديد العورة بذلك مطلقا حتى بالنسبة إلى الرجل، وعن بعض: تحريم نظر المرأة إلى الرجل في خصوص ما بين السرة والركبة، وعليه فالأحوط وجوب ستره مطلقا.
هذا ومما سبق يظهر لك وجه الاحتياط الآتي. والله سبحانه أعلم.
(2) لا يخلو من إشكال، لأن ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر والأمر بستره (* 2) ظاهر في الشعر الأصلي فلا يعم الموصول. نعم إذا كان