____________________
جواز تصرف الوارث، لأن المانع كونه ملكا للميت، وهو حاصل وإن رضي الديان بالتصرف. اللهم إلا أن يرجع رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين، فيكون المال حينئذ ملكا للوارث، كما لو لم يكن دين من الأول.
نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرف، إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين.
(1) لما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك إلا بإذن جميع الشركاء.
(2) أقول: ظاهر التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج (* 1) اعتبار الإذن الظاهر في الإذن الانشائية، وعدم الاكتفاء بالرضا النفسي. وظاهر مثل موثق سماعة (* 2) اعتبار الرضا النفسي ومقتضى الجمع العرفي اعتبارهما معا، لكن لما كانت الإذن من قبيل الطريق العرفي إلى الرضا كان الجمع العرفي بين الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهري، والثاني على الحكم الواقعي، فيكون الموضوع للحكم الواقعي هو الرضا الباطني، والموضوع للحكم الظاهري هو الإذن، كما هو الحال في كل ما كان من هذا القبيل مما علق فيه الحكم
نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدي رضا الديان في جواز التصرف، إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاة مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين.
(1) لما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك إلا بإذن جميع الشركاء.
(2) أقول: ظاهر التوقيع الشريف المروي عن الاحتجاج (* 1) اعتبار الإذن الظاهر في الإذن الانشائية، وعدم الاكتفاء بالرضا النفسي. وظاهر مثل موثق سماعة (* 2) اعتبار الرضا النفسي ومقتضى الجمع العرفي اعتبارهما معا، لكن لما كانت الإذن من قبيل الطريق العرفي إلى الرضا كان الجمع العرفي بين الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهري، والثاني على الحكم الواقعي، فيكون الموضوع للحكم الواقعي هو الرضا الباطني، والموضوع للحكم الظاهري هو الإذن، كما هو الحال في كل ما كان من هذا القبيل مما علق فيه الحكم