مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٥٠٣
(مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب (1) وإن كان ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (2)، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح (3) ونحوهما.
(مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من (4) القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض، أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
____________________
وغيره. نعم في مرسل تحف العقول (* 1): الجواز قبل الغزل. وعن التذكرة والنهاية: الاستشكال فيه حينئذ. لكنه غير ظاهر، لضعف المرسل.
(1) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة.
(2) كأنه ينشأ من استصحاب المنع. لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه. وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له فلا إشكال.
(3) حال قشر التفاح حال النخالة. وقد تقدم منه الجواز فيها.
وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعينا.
(4) كما يقضيه إطلاق الأكثر، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في

(* 1) تقدم في المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل.
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: السجود (5)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست