(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (2)، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح (3) ونحوهما.
(مسألة 22): يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من (4) القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض، أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق، أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه. وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
____________________
وغيره. نعم في مرسل تحف العقول (* 1): الجواز قبل الغزل. وعن التذكرة والنهاية: الاستشكال فيه حينئذ. لكنه غير ظاهر، لضعف المرسل.
(1) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة.
(2) كأنه ينشأ من استصحاب المنع. لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه. وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له فلا إشكال.
(3) حال قشر التفاح حال النخالة. وقد تقدم منه الجواز فيها.
وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعينا.
(4) كما يقضيه إطلاق الأكثر، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في
(1) الكلام فيه مثل الكلام في القبقاب والقلادة.
(2) كأنه ينشأ من استصحاب المنع. لكن عرفت في قشر الجوز واللوز الكلام فيه. وحيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له فلا إشكال.
(3) حال قشر التفاح حال النخالة. وقد تقدم منه الجواز فيها.
وأما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعينا.
(4) كما يقضيه إطلاق الأكثر، بدعوى إطلاق النصوص المتقدمة في