(مسألة 30): الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا (3)،
____________________
من الوجوب تعبدا أو شرطا، إذ الأول: خلاف ظاهر الخبرين، والثاني:
خلاف الاجماع المذكور. فتأمل.
(1) لصراحة النصوص في جواز ذلك، منها ما تقدم في أدلة المنع والجواز، ومنها صحيح ابن أبي يعفور: " لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك (جالسة أو قائمة " (* 1). وغيره.
(2) يشير إليه وإلى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة تزامل الرجل، وليس موردهما الضرورة، لجواز إيقاع النافلة اختيارا على الراحلة.
(3) لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن أحدهما (عليهما السلام):
" قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة " (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فإن
خلاف الاجماع المذكور. فتأمل.
(1) لصراحة النصوص في جواز ذلك، منها ما تقدم في أدلة المنع والجواز، ومنها صحيح ابن أبي يعفور: " لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك (جالسة أو قائمة " (* 1). وغيره.
(2) يشير إليه وإلى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة تزامل الرجل، وليس موردهما الضرورة، لجواز إيقاع النافلة اختيارا على الراحلة.
(3) لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن أحدهما (عليهما السلام):
" قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة " (* 2)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فإن