____________________
فقال (عليه السلام): السبحة التي من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح " (* 1). ثم إن الخبر الأول رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر (* 2): أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام).
ويظهر من أن الفقيه عبد الله بن جعفر (* 2): أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام).
ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (عليه السلام)، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (عليه السلام).
(1) إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة: يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر، وأخرى: لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول: لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال (عليه السلام):
إذا كان مضطرا فليفعل " (* 3). وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى الثاني: تكون المسألة من صغريات
ويظهر من أن الفقيه عبد الله بن جعفر (* 2): أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام).
ويظهر منه أن الفقيه من ألقابه (عليه السلام)، وإن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (عليه السلام).
(1) إذا فقد ما يسجد عليه في أثناء صلاته فتارة: يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده في مكان آخر، وأخرى: لا يكون كذلك فلا يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول: لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. وما يتراءى من النصوص من الشمول لصورة القدرة مقيد بما في خبر ابن جعفر (عليه السلام): " عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال (عليه السلام):
إذا كان مضطرا فليفعل " (* 3). وما يقال من أن حرمة قطع الصلاة توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاة حينئذ باطلة في نفسها، لعدم مشروعيتها على الحال المذكورة. وعلى الثاني: تكون المسألة من صغريات