____________________
الصلاة في بيت الحمام. فقال (عليه السلام): إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس " (* 1).
ونحوه صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (* 2). وحمل البيت فيهما على المسلخ بقرينة ما في الفقيه من زيادة (يعني: المسلخ) بعد روايته الصحيح في غير محله، لكون الظاهر أنها من كلام الصدوق كما عن جماعة. مع أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر (عليه السلام) وصح كونه صارفا للصحيح فلا يصلح صارفا للموثق. اللهم إلا أن يقال: ظاهر إضافة البيت إلى الحمام المغايرة، فلا يصلح الموثق والصحيح لمعارضة ما تقدم. فالعمدة في الحمل على الكراهة دعوى الاجماع على الجواز، لا أقل من منعها عن حجيته ولا سيما مع ضعفه في نفسه بالارسال وغيره.
(1) حكي ذلك عن النهاية والأردبيلي وظاهر غيره، لكن عن صريح جماعة كثيرة: العدم، لاختصاص الحمام بما عدا المسلخ، ولنفي البأس في الصحيح والموثق المتقدمين عن الصلاة في بيت الحمام، وهو المسلخ كما فسره بن علي بن جعفر (عليه السلام). لكن الاشكال على الجميع ظاهر، إذا عرفنا اليوم يقتضي شمول الحمام للمسلخ، وبيت الحمام غير ظاهر فيه، وتفسير علي بن جعفر (عليه السلام) غير ثابت.
(2) عن جماعة: التصريح به، لعدم الدليل على الكراهة.
ونحوه صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (* 2). وحمل البيت فيهما على المسلخ بقرينة ما في الفقيه من زيادة (يعني: المسلخ) بعد روايته الصحيح في غير محله، لكون الظاهر أنها من كلام الصدوق كما عن جماعة. مع أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر (عليه السلام) وصح كونه صارفا للصحيح فلا يصلح صارفا للموثق. اللهم إلا أن يقال: ظاهر إضافة البيت إلى الحمام المغايرة، فلا يصلح الموثق والصحيح لمعارضة ما تقدم. فالعمدة في الحمل على الكراهة دعوى الاجماع على الجواز، لا أقل من منعها عن حجيته ولا سيما مع ضعفه في نفسه بالارسال وغيره.
(1) حكي ذلك عن النهاية والأردبيلي وظاهر غيره، لكن عن صريح جماعة كثيرة: العدم، لاختصاص الحمام بما عدا المسلخ، ولنفي البأس في الصحيح والموثق المتقدمين عن الصلاة في بيت الحمام، وهو المسلخ كما فسره بن علي بن جعفر (عليه السلام). لكن الاشكال على الجميع ظاهر، إذا عرفنا اليوم يقتضي شمول الحمام للمسلخ، وبيت الحمام غير ظاهر فيه، وتفسير علي بن جعفر (عليه السلام) غير ثابت.
(2) عن جماعة: التصريح به، لعدم الدليل على الكراهة.