(مسألة 1): إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به (2) وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (3). ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه (4).
____________________
صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) (* 1)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) وقال في ذيل ثانيهما: " فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟
قال (عليه السلام): لا " (* 2). وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة، وحملها على شرطية الكمال كما عن المشهور غير ظاهر.
(1) للنصوص المشار إليها وغيرها.
(2) لصحيح زرارة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (عليه السلام) يمضي.. إلى أن قال (عليه السلام): يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (* 3). مضافا إلى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية.
(3) لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفا. ويأتي في مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض الاشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال، مثل فصول الأذان والإقامة، وآيات الفاتحة والسورة، فانتظر.
(4) لمفهوم صحيح زرارة السابق، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال، واستصحاب بقاء الأمر. وأصالة عدم الاتيان بالمأمور به.
قال (عليه السلام): لا " (* 2). وظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة، وحملها على شرطية الكمال كما عن المشهور غير ظاهر.
(1) للنصوص المشار إليها وغيرها.
(2) لصحيح زرارة: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال (عليه السلام) يمضي.. إلى أن قال (عليه السلام): يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (* 3). مضافا إلى بعض ما يستدل به على قاعدة التجاوز كلية.
(3) لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفا. ويأتي في مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض الاشكالات في جريانها في أجزاء الأفعال، مثل فصول الأذان والإقامة، وآيات الفاتحة والسورة، فانتظر.
(4) لمفهوم صحيح زرارة السابق، المستفاد منه قاعدة الشك في المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال، واستصحاب بقاء الأمر. وأصالة عدم الاتيان بالمأمور به.