وفي الثانية - بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
(مسألة 3) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (1)، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد، أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
____________________
فإنه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى، لا ما بين الوقتين، كما يشير إليه أيضا ما في بعض أخبار الباب من قوله (عليه السلام):
" ما بين المغرب والعشاء الآخرة ". لكن في جواز الاتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملا، لامكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء، ومن المحتمل قريبا إرادة ما بين الوقتين، فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الاتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية.
(1) روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلا عن الصادق (عليه السلام) كما في المتن، وزاد: " فإن من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى " (* 1). والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن احتسابها منها، هو الكلام في صلاة الغفيلة، بل يمكن الاتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ.
(2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الطائفة عليه. ويشهد
" ما بين المغرب والعشاء الآخرة ". لكن في جواز الاتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملا، لامكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء، ومن المحتمل قريبا إرادة ما بين الوقتين، فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الاتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية.
(1) روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلا عن الصادق (عليه السلام) كما في المتن، وزاد: " فإن من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى " (* 1). والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن احتسابها منها، هو الكلام في صلاة الغفيلة، بل يمكن الاتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ.
(2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف: إجماع الطائفة عليه. ويشهد