(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا، فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه (2)، وإلا فلا.
____________________
والايماء أيضا تصرف في المغصوب كالركوع والسجود. اللهم إلا أن يمنع حرمته بخلاف الركوع والسجود كما هو ظاهر محكي كشف اللثام، حيث اختار صحة فعل النافلة في المغصوب ماشيا موميا للركوع والسجود، وبطلانها مع الركوع والسجود. (وكيف كان) فالظاهر أن مراد المحقق من صحة النافلة في المغصوب صحتها في الجملة، بأن يأتي بها ماشيا موميا، لا صحتها ولو ركع وسجد فيها، فإن بطلان الركوع والسجود موجب لبطلانها، اللهم إلا أن يجتزئ بالايماء الحاصل في ضمنها وإن لم يقصد منه البدلية. فتأمل.
(1) لأن السجود على الفراش تصرف فيه وفي الأرض معا، فإذا حرم أحدهما حرم السجود وبطل، فتبطل الصلاة.
(2) كأنه لصدق التصرف في المغصوب ولو بالواسطة، نظير الصلاة على فراش مباح مفروش على أرض مغصوبة. وفيه: منع ذلك جدا، فإن الكون على السقف تصرف فيه وليس تصرفا فيما يعتمد عليه السقف، وإنما هو انتفاع به، والانتفاع بالمغصوب غير محرم، لعدم الدليل عليه، فإن أدلة التحريم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل التوقيع الشريف:
" فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1)، وبين ما هو
(1) لأن السجود على الفراش تصرف فيه وفي الأرض معا، فإذا حرم أحدهما حرم السجود وبطل، فتبطل الصلاة.
(2) كأنه لصدق التصرف في المغصوب ولو بالواسطة، نظير الصلاة على فراش مباح مفروش على أرض مغصوبة. وفيه: منع ذلك جدا، فإن الكون على السقف تصرف فيه وليس تصرفا فيما يعتمد عليه السقف، وإنما هو انتفاع به، والانتفاع بالمغصوب غير محرم، لعدم الدليل عليه، فإن أدلة التحريم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل التوقيع الشريف:
" فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 1)، وبين ما هو