____________________
فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور (1) بلا خلاف يحكى في ذلك في الجملة، لكونهما من العبادات.
والعمدة في عباديتهما: أنها المرتكز في أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع فإن ذلك الارتكاز كاشف عن كونهما كذلك عند الشارع كما في نظائره.
وبذلك يندفع احتمال عدم عباديتهما، لا بما ذكره في الجواهر من أصالة العبادية في كل ما أمر به، مع عدم ظهور الحكمة في غير الاعلامي. إذ فيه: أن الأصل المذكور ممنوع كما هو محرر في الأصول، وعدم ظهور الحكمة غير كاف في العبادية.
(2) لأن الفصول الفاسدة بفقد نية القربة لا دليل على كونها قاطعة بل إطلاق أدلة الكيفية تنفي قاطعيتها.
والعمدة في عباديتهما: أنها المرتكز في أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع فإن ذلك الارتكاز كاشف عن كونهما كذلك عند الشارع كما في نظائره.
وبذلك يندفع احتمال عدم عباديتهما، لا بما ذكره في الجواهر من أصالة العبادية في كل ما أمر به، مع عدم ظهور الحكمة في غير الاعلامي. إذ فيه: أن الأصل المذكور ممنوع كما هو محرر في الأصول، وعدم ظهور الحكمة غير كاف في العبادية.
(2) لأن الفصول الفاسدة بفقد نية القربة لا دليل على كونها قاطعة بل إطلاق أدلة الكيفية تنفي قاطعيتها.