(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات (3)
____________________
لكن الظاهر منه بقرينة قوله: " ولم يجد موضعا جافا "، وندرة عدم وجود موضع صلب يمكن الاعتماد عليه إرادة عدم القدرة من جهة تلطيخ ثيابه وتلوثها بالطين فيكون ذلك هو موضوع الكم ببدلية الايماء وعدم وجوب الجلوس له ولا للتشهد، من دون فرق بين أن يكون السجود والجلوس له وللتشهد حرجيا وأن لا يكون. وما في جامع المقاصد، وعن فوائد الشرائع والمسالك، وفي المدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل، لقاعدة الميسور التي لا يخرج عنها بالخبرين المذكورين غير ظاهر إذ القاعدة لا دليل عليها ظاهر غير الاجماع، وهو مفقود، والخبران صحيح وموثق وكلاهما حجة. ومثله ما حكي من وجوب الجلوس للايماء والتشهد فإنه طرح للخبرين من غير وجه، وحملهما على صورة تعذر الجلوس مع أنه بعيد في نفسه خلاف الظاهر كما عرفت.
(1) لاحتمال تنزيل الخبرين على خصوص صورة الحرج في السجود والجلوس.
(2) لأن أدلة الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء، وإنما تنفي الالزام، ومع وجود المقتضي تصح العبادة. مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان في تشريعها حينئذ. فتأمل جيدا.
(3) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " (* 1).
وسأل إسحاق بن الفضيل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري.
(1) لاحتمال تنزيل الخبرين على خصوص صورة الحرج في السجود والجلوس.
(2) لأن أدلة الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء، وإنما تنفي الالزام، ومع وجود المقتضي تصح العبادة. مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان في تشريعها حينئذ. فتأمل جيدا.
(3) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل " (* 1).
وسأل إسحاق بن الفضيل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على الحصر والبواري.