____________________
(1) لأن المحبوس مضطر إلى شغل مقدار من الفراغ يساوي بدنه لا يمكنه أن يشغل ما يزيد عليه، كما لا يمكنه أن يقتصر على ما دونه سواء أكان قائما، أم قاعدا، أم راكعا، أم ساجدا، أم مضطجعا، أم مستلقيا، أم مكبوبا على وجهه، أم غير ذلك من الكيفيات، فهو في جميع الحالات المذكورة شاغل مقدارا واحدا لا يزيد عليه بتمدد الجسم ولا ينقص عنه بتقلصه، وحيث أنه لا معين لواحد من الأكوان المذكورة يتخير عقلا بينها، فإذا أراد الصلاة وجوبا أو استحبابا لم يكن مانع من أن يصلي صلاة المختار نعم لو كان ذلك يستلزم تصرفا زايدا كما لو كان المكان ضيقا يتوقف القيام فيه أو الركوع أو السجود على هدم موضع منه أو حفره أو نحوهما لم يجز له ذلك التصرف، وأقتصر على المقدار الممكن.
قال في الجواهر: " من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا الجواهر: " من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائما فقائما، وإن جالسا فجالسا، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولم يتفطن أن البقاء على السكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف ".
أقول: ما ذكر إنما يتم بالإضافة إلى الفضاء، أما بالإضافة إلى
قال في الجواهر: " من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا الجواهر: " من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائما فقائما، وإن جالسا فجالسا، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولم يتفطن أن البقاء على السكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف ".
أقول: ما ذكر إنما يتم بالإضافة إلى الفضاء، أما بالإضافة إلى