____________________
الأمة في أثناء الصلاة وإن كان غير بعيد. وأما صحة الصلاة حينئذ:
فالظاهر أنه المشهور. وفي الجواهر نفي وجدان مخالف صريح فيه. نعم ظاهر التحرير: احتمال البطلان، لاطلاق صحيح ابن جعفر (عليه السلام) السابق لكن عرفت الإشارة إلى أن الصحيح وإن كان شاملا لصورة الالتفات في الأثناء إلا أنه غير متعرض إلا لحكم التكشف حال الجهل، فلا يمكن استفادة حكمه من حال الالتفات إلى زمان التستر، والملازمة العرفية بين الحكمين إنما تسلم لو كان واردا في خصوص الالتفات في الأثناء، لا ما لو كان شاملا لها بإطلاقه. كما عرفت أيضا الاشكال في التمسك بحديث: " لا تعاد الصلاة ". فلا بد في البناء على الصحة من عدم ثبوت إطلاق لفظي لأدلة وجوب التستر، كي يكون المرجع عند الشك أصالة البراءة من الشرطية.
وقد عرفت المناقشة في ثبوت الاطلاق المذكور في صدر المبحث. نعم في النصوص ما يدل بإطلاقه على وجوب الاختمار ولم يثبت في غيره. فلاحظ.
(1) كما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد. وعن الشهيد وغيره:
البطلان. وعن ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر: الاجماع عليه ظهورا كالصريح. وكذا في الجواهر. ولم يتضح وجهه بعد عموم حديث:
" لا تعاد الصلاة ". ومن الغريب عدم التعرض للاستدلال على الصحة به والاستدلال عليها بصحيح ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، إما بدعوى شموله للناسي، أو بتنقيح المناط المشترك بينه وبين مورده، مع وضوح منع الوجهين
فالظاهر أنه المشهور. وفي الجواهر نفي وجدان مخالف صريح فيه. نعم ظاهر التحرير: احتمال البطلان، لاطلاق صحيح ابن جعفر (عليه السلام) السابق لكن عرفت الإشارة إلى أن الصحيح وإن كان شاملا لصورة الالتفات في الأثناء إلا أنه غير متعرض إلا لحكم التكشف حال الجهل، فلا يمكن استفادة حكمه من حال الالتفات إلى زمان التستر، والملازمة العرفية بين الحكمين إنما تسلم لو كان واردا في خصوص الالتفات في الأثناء، لا ما لو كان شاملا لها بإطلاقه. كما عرفت أيضا الاشكال في التمسك بحديث: " لا تعاد الصلاة ". فلا بد في البناء على الصحة من عدم ثبوت إطلاق لفظي لأدلة وجوب التستر، كي يكون المرجع عند الشك أصالة البراءة من الشرطية.
وقد عرفت المناقشة في ثبوت الاطلاق المذكور في صدر المبحث. نعم في النصوص ما يدل بإطلاقه على وجوب الاختمار ولم يثبت في غيره. فلاحظ.
(1) كما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد. وعن الشهيد وغيره:
البطلان. وعن ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر: الاجماع عليه ظهورا كالصريح. وكذا في الجواهر. ولم يتضح وجهه بعد عموم حديث:
" لا تعاد الصلاة ". ومن الغريب عدم التعرض للاستدلال على الصحة به والاستدلال عليها بصحيح ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، إما بدعوى شموله للناسي، أو بتنقيح المناط المشترك بينه وبين مورده، مع وضوح منع الوجهين