____________________
إلا في الاحرام (* 1)، فإن استثناء الاحرام قرينة على إرادة الأعم من التكليف والوضع في المستثنى منه، ولا يقدح إرساله، لانجباره بالعمل، ولأن المرسل من أصحاب الاجماع، وفي السند أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري. فتأمل. ولعله مثله موثق سماعة: " لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس " (* 2)، فإنه لا يبعد أن يراد ما عدا حال الاحرام من سائر الأحوال. وبينها وبين إطلاق أدلة المانعية وإن كان هو العموم من وجه، لكنهما مرجحان عليهما بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، وبما ربما قيل من الاطلاق المقامي لأدلة جواز اللبس المشار إليها آنفا، ولا سيما بملاحظة ما ورد في بعض النصوص من السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حكم النساء، ووضوح المانعية بعيد جدا، فيتعين وضوح عدمها. مع أنه لو بني على التساقط فالمرجع أصالة عدم المانعية كما عرفت. وبالجملة: التأمل في نصوص الباب يشرف بالفقيه على القطع بالجواز. فتأمل جيدا.
(1) يعني: يجوز لبسها للحرير، وتصح صلاتها فيه، كما اختاره في الجواهر، معللا للأول بأصالة براءة الذمة، وللثاني بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد. وعن التذكرة: المنع تغليبا لجانب الحرمة. وفي المستند: جواز اللبس، لاختصاص المنع بالرجال إجماعا نصا وفتوى، ولا تصح صلاته فيه، لاطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقي.
أقول: لأجل أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسما
(1) يعني: يجوز لبسها للحرير، وتصح صلاتها فيه، كما اختاره في الجواهر، معللا للأول بأصالة براءة الذمة، وللثاني بصدق الامتثال وعدم العلم بالفساد. وعن التذكرة: المنع تغليبا لجانب الحرمة. وفي المستند: جواز اللبس، لاختصاص المنع بالرجال إجماعا نصا وفتوى، ولا تصح صلاته فيه، لاطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقي.
أقول: لأجل أن المستفاد من الكتاب والسنة أن الخنثى ليست قسما