(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة (2).
(العاشر): أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد (3) بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
____________________
(1) سيجئ إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود.
(2) ويجئ إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه.
(3) نسب المنع إلى أكثر المتقدمين، وإلى الشيخين وأتباعهما، وإلى أكثر علمائنا، وإلى المشهور. وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه، لصحيح إدريس بن عبد الله القمي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة (قائمة خ ل) على فراشها جنبا (جنبه خ ل).
فقال (عليه السلام): إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا " (* 1)، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا كانت لا تصلي " (* 2)، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن يصلي الرجل
(2) ويجئ إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه.
(3) نسب المنع إلى أكثر المتقدمين، وإلى الشيخين وأتباعهما، وإلى أكثر علمائنا، وإلى المشهور. وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه، لصحيح إدريس بن عبد الله القمي: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة (قائمة خ ل) على فراشها جنبا (جنبه خ ل).
فقال (عليه السلام): إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا " (* 1)، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره. فقال (عليه السلام): لا بأس إذا كانت لا تصلي " (* 2)، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن يصلي الرجل