____________________
العدم، فلا يمكن التعبد بالمقدار المعلوم مع التشهد والتسليم.
فإن قلت: أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية، لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضي الاعتماد على بيان الكيفية في غيرها، وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة، لكونها بعضا وترا، كصلاة الوتر وصلاة الاحتياط، وبعضها ثنائية كالصبح، وبعضها ثلاثية كالمغرب، وبعضها رباعية كالظهرين والعشاء، كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المذكورة.
قلت: هذا الظهور ممنوع، إذ من الجائز قريبا أن يكون قد اعتمد على خصوص الثنائية، لأنها الغالب الشائع، لكون النوافل الرواتب كذلك، وكذا الفرائض في أصل التشريع، والصبح والجمعة، والعيدان، والآيات، ولا سيما بملاحظة أن محل الكلام النوافل غير الرواتب، وحملها على خصوص الرواتب أولى من حملها على غيرها، فالاطلاق المقامي يوجب البناء على كون النوافل غير الرواتب ثنائية كالرواتب. هذا كله مضافا إلى رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) بالسند المتقدم في المسألة السابقة الذي قد عرفت اعتباره قال (عليه السلام) " الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى " (* 1).
(1) يعني: مفصولة عن الشفع بالتسليم. إجماعا صريحا وظاهرا، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها. وتدل عليه النصوص، كصحيح معاوية بن عمار: " قال لي: إقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب (قل هو الله أحد)، وسلم في الركعتين، توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة " (* 2)، ومصحح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الوتر ثلاث ركعات وتفصل
فإن قلت: أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية، لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضي الاعتماد على بيان الكيفية في غيرها، وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة، لكونها بعضا وترا، كصلاة الوتر وصلاة الاحتياط، وبعضها ثنائية كالصبح، وبعضها ثلاثية كالمغرب، وبعضها رباعية كالظهرين والعشاء، كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المذكورة.
قلت: هذا الظهور ممنوع، إذ من الجائز قريبا أن يكون قد اعتمد على خصوص الثنائية، لأنها الغالب الشائع، لكون النوافل الرواتب كذلك، وكذا الفرائض في أصل التشريع، والصبح والجمعة، والعيدان، والآيات، ولا سيما بملاحظة أن محل الكلام النوافل غير الرواتب، وحملها على خصوص الرواتب أولى من حملها على غيرها، فالاطلاق المقامي يوجب البناء على كون النوافل غير الرواتب ثنائية كالرواتب. هذا كله مضافا إلى رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) بالسند المتقدم في المسألة السابقة الذي قد عرفت اعتباره قال (عليه السلام) " الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى " (* 1).
(1) يعني: مفصولة عن الشفع بالتسليم. إجماعا صريحا وظاهرا، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها. وتدل عليه النصوص، كصحيح معاوية بن عمار: " قال لي: إقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب (قل هو الله أحد)، وسلم في الركعتين، توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة " (* 2)، ومصحح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الوتر ثلاث ركعات وتفصل