أنه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته (1)، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه. لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن.
____________________
(1) يعني: وإن أستحق القيمة كان الخيط ملكا للضامن، كما استجوده في الجواهر في هذه المسألة من كتاب الغصب، وحكاه عن مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه، لكونها عوضا شرعيا عنه، وحكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو لوحا فأثبته في سفينة بنحو لا ينتفع باخراجهما، وكذا عن صريح المبسوط، بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم وأن العين تنزل منزلة المعدومة. لكن عن المسالك: " ولو قيل بوجوب إعطائها كان حسنا وإن جمع بين القيمة والعين ". قال في الجواهر: " لكنه مناف لقاعدة:
" لا ضرر ولا ضرار "، ومناف أيضا لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع، اللهم إلا أن يقال: أنها عوض ماليته وإن بقي مملوكا، لكنه كما ترى ".
وقال في مسألة الخيط المغصوب: " وقد تقدم سابقا في وطئ حيوان الغير الموجب لدفع القيمة ما يؤكد ذلك في الجملة، بل قد تقدم أيضا أن من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه وغرمه كان له الرجوع على من أستقر التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما أداه، بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة وإن
" لا ضرر ولا ضرار "، ومناف أيضا لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع، اللهم إلا أن يقال: أنها عوض ماليته وإن بقي مملوكا، لكنه كما ترى ".
وقال في مسألة الخيط المغصوب: " وقد تقدم سابقا في وطئ حيوان الغير الموجب لدفع القيمة ما يؤكد ذلك في الجملة، بل قد تقدم أيضا أن من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه وغرمه كان له الرجوع على من أستقر التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما أداه، بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة وإن