(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه (1) كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم (عليه السلام) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير.
(السابع): أن لا يكون متقدما على قبر معصوم (3)
____________________
(1) هذا أيضا مبني على كون الوقوف على شئ من واجبات الصلاة، أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضى لاعتبار الشرط المذكور، لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة وإنما يعتبر في أجزائها لا غير، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في اللباس والمكان المغصوبين.
(2) هذا ليس شرطا في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر.
(3) المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم:
المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة (عليه السلام). ومستندهم في ذلك صحيح محمد ابن عبد الله الحميري: " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور
(2) هذا ليس شرطا في قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر.
(3) المحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخرين عنهم:
المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة (عليه السلام). ومستندهم في ذلك صحيح محمد ابن عبد الله الحميري: " كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور