____________________
نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت، أو خوف البرد أو كانت به علة (* 1). ومقتضى الجمع التقييد بذلك، لا مما في المتن من الصعوبة، إلا أن يكون سببا في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟
فقال (عليه السلام): نعم " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة، أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (* 3). ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4).. إلى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.
(2) كما هو الظاهر من النصوص، كرواية ليث (* 5)، ويعقوب بن سالم (* 6)، وغيرهما، المعبر فيها بالتعجيل، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة
(1) كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟
فقال (عليه السلام): نعم " (* 2)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، أو كانت بك علة، أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (* 3). ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4).. إلى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.
(2) كما هو الظاهر من النصوص، كرواية ليث (* 5)، ويعقوب بن سالم (* 6)، وغيرهما، المعبر فيها بالتعجيل، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة