____________________
خلاف الاطلاق أن صورة الاقتران نادرة جدا فكيف يدعي اختصاص النصوص بها؟ فالعمل بالاطلاق متعين. وأما صحيح إن جعفر (عليه السلام):
فقد عرفت بها إجماله وتكثر محتملاته. ولذلك حكي عن جماعة عدم الفرق بين صورتي الاقتران والترتيب في المنع أو الكراهة. بالنسبة إلى الصلاتين معا.
وعن بعض: نسبته إلى المشهور. وفي جامع. المقاصد: نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب. وكذا في الحدائق.
والأول أن يقال ولعل فيه حل الاشكال -: إن المانع من صحة الصلاة أو كمالها إن كان هو المحاذاة فنسبتها إلى السابق واللاحق نسبة واحدة نظير المنع عن الجمع بين الأختين، وإن كان هو أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي اختص المانع باللاحق، والنصوص قد اشتملت على المفادين معا فلاحظها، والجمع يقتضي الأخذ بالأول، ولا سيما وأنه لو بني على الأخذ بالمفاد الثاني يلزم عدم تعرض النصوص لصورة الاقتران، وهو كما ترى. وما في المدارك من أنه ينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة، فغير ظاهر، إذ سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل. ولذا قال في الذكرى: " ولو سبقت إحداهما أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الأولى فيمتنع انعقاد الثانية، ويحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه ".
(1) كأنه لاختصاص نصوص المنع أو الكراهة بصورة المساواة في
فقد عرفت بها إجماله وتكثر محتملاته. ولذلك حكي عن جماعة عدم الفرق بين صورتي الاقتران والترتيب في المنع أو الكراهة. بالنسبة إلى الصلاتين معا.
وعن بعض: نسبته إلى المشهور. وفي جامع. المقاصد: نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب. وكذا في الحدائق.
والأول أن يقال ولعل فيه حل الاشكال -: إن المانع من صحة الصلاة أو كمالها إن كان هو المحاذاة فنسبتها إلى السابق واللاحق نسبة واحدة نظير المنع عن الجمع بين الأختين، وإن كان هو أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي اختص المانع باللاحق، والنصوص قد اشتملت على المفادين معا فلاحظها، والجمع يقتضي الأخذ بالأول، ولا سيما وأنه لو بني على الأخذ بالمفاد الثاني يلزم عدم تعرض النصوص لصورة الاقتران، وهو كما ترى. وما في المدارك من أنه ينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة، فغير ظاهر، إذ سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل. ولذا قال في الذكرى: " ولو سبقت إحداهما أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الأولى فيمتنع انعقاد الثانية، ويحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه ".
(1) كأنه لاختصاص نصوص المنع أو الكراهة بصورة المساواة في