____________________
كما في الجواهر، وقبله محكي كشف اللثام لظهور البينة في المسافة بين الجسمين. وفي محكي الروض: أستظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات، ولو كان منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق أكثر النصوص، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.
(2) وعن المشهور: الاختصاص بالبالغين، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما وفيه: أن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل: " مروهم بالصلاة " (* 1) ونحوه، أما لو كان دليل المشروعية منحصرا بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي (* 2) أكثر من رفع الالزام، فتبقى الدلالة
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق أكثر النصوص، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت.
(2) وعن المشهور: الاختصاص بالبالغين، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما وفيه: أن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل: " مروهم بالصلاة " (* 1) ونحوه، أما لو كان دليل المشروعية منحصرا بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي (* 2) أكثر من رفع الالزام، فتبقى الدلالة