ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها (2)، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف (3).
____________________
بل عن الخلاف: الاجماع على أن أم الولد كغيرها. إذ مع ذلك كيف يمكن الاعتماد على الصحيح؟!
(1) اتفاقا ظاهرا، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة فتبقى هي داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة. وما في بعض النصوص من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها، كي يرجع في المبعضة إلى الأصل، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص.
هذا مضافا إلى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (عليه السلام): " قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال (عليه السلام): نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس " (* 2). وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق (* 3).
فلاحظ.
(وتصلي وهي مخمرة الرأس " (* 2). وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق (* 3).
فلاحظ.
(2) بلا إشكال، لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها.
(3) بلا خلاف يعرف كما أعترف به في الجواهر. نعم في كشف اللثام عن ابن إدريس: البطلان، لكن في محكي السرائر: " إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك.
وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة ". وهو ظاهر في المشهور.
(1) اتفاقا ظاهرا، لاختصاص الأمة في النص والفتوى بغير المبعضة فتبقى هي داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة. وما في بعض النصوص من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بها، كي يرجع في المبعضة إلى الأصل، بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص.
هذا مضافا إلى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (عليه السلام): " قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال (عليه السلام): نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس " (* 2). وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق (* 3).
فلاحظ.
(وتصلي وهي مخمرة الرأس " (* 2). وقد يظهر أيضا من صحيح ابن مسلم السابق (* 3).
فلاحظ.
(2) بلا إشكال، لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها.
(3) بلا خلاف يعرف كما أعترف به في الجواهر. نعم في كشف اللثام عن ابن إدريس: البطلان، لكن في محكي السرائر: " إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك.
وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في أثناء الصلاة ". وهو ظاهر في المشهور.