____________________
الإحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع إلى الحج، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده " (* 1) أو على غير ذلك. والله سبحانه أعلم.
(1) بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت.
(2) ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة " (* 2)، وفي حسن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام " (* 3). ونحوهما غيرهما.
(3) كما عن جماعة التصريح به، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية، قائما أو قاعدا والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين " (* 4). وفي خبر الحرث بن المغيرة: " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم " (* 5).
(4) كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان، بل ظاهر خبر الحرث.
(1) بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت.
(2) ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة " (* 2)، وفي حسن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): " وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام " (* 3). ونحوهما غيرهما.
(3) كما عن جماعة التصريح به، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية، قائما أو قاعدا والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين " (* 4). وفي خبر الحرث بن المغيرة: " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم " (* 5).
(4) كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان، بل ظاهر خبر الحرث.