الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
(مسألة 11): كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الاتيان به (2)، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
____________________
(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر.
فقال (عليه السلام): مع طلوع الفجر.. " (* 1)، ورواية زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض.. " (* 2). ونحوهما غيرهما. بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض.. " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(2) كما هو المعروف، وعن التذكرة والمدارك: أنه إجماعي.
وعن المنتهى: لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه لو سلم لا يقدح في دعوى الاجماع، ولا سيما مع شهادة النصوص به، ففي خبر الأصبغ بن نابتة: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (* 3)، وموثق عمار " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته " (* 4). ونحوه حديثه الآخر (* 5) مع زيادة قوله (عليه السلام):
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر.
فقال (عليه السلام): مع طلوع الفجر.. " (* 1)، ورواية زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض.. " (* 2). ونحوهما غيرهما. بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض.. " (* 2). ونحوهما غيرهما.
(2) كما هو المعروف، وعن التذكرة والمدارك: أنه إجماعي.
وعن المنتهى: لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه لو سلم لا يقدح في دعوى الاجماع، ولا سيما مع شهادة النصوص به، ففي خبر الأصبغ بن نابتة: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (* 3)، وموثق عمار " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته " (* 4). ونحوه حديثه الآخر (* 5) مع زيادة قوله (عليه السلام):