(مسألة 21): لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة (2) وغيرها.
(مسألة 22): إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها (3).
____________________
على الكراهة: فينفيه فعلهم (عليهم السلام) له.
(1) إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ كأنه قيل: (فليصل الصبي صلاة البالغ) وهكذا. فإذا فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي.
وإن كان الأدلة العامة بناء على شمولها للبالغ وغيره، وأن حديث:
" رفع القلم.. " (* 1) إنما يرفع الالزام فقط كما هو الظاهر الذي أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح فدليل المانعية يشمله. وذكر الرجل فيه، إنما هو في قبال المرأة، لا في قبال الصبي، كأنه قيل: (الذكر يصلي بلا ذهب). وكأنه للاستشكال في ذلك واحتمال خصوصية الرجل مضافا إلى ما دل على جواز لبس الصبي، بضميمة ما تقدم في الصلاة في المحلى بالذهب - توقف المصنف (ره) عن الفتوى بالمانعية.
(2) لأصالة البراءة من مانعيته.
(3) لاطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2). والاستشكال فيه من جهة ظهور الحديث في الخلل الناشئ من فوات وجودي، فلا يشمل الموانع، في غير محله، لأنه خلاف إطلاقه، ولا قرينة عليه. وكون
(1) إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ كأنه قيل: (فليصل الصبي صلاة البالغ) وهكذا. فإذا فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي.
وإن كان الأدلة العامة بناء على شمولها للبالغ وغيره، وأن حديث:
" رفع القلم.. " (* 1) إنما يرفع الالزام فقط كما هو الظاهر الذي أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح فدليل المانعية يشمله. وذكر الرجل فيه، إنما هو في قبال المرأة، لا في قبال الصبي، كأنه قيل: (الذكر يصلي بلا ذهب). وكأنه للاستشكال في ذلك واحتمال خصوصية الرجل مضافا إلى ما دل على جواز لبس الصبي، بضميمة ما تقدم في الصلاة في المحلى بالذهب - توقف المصنف (ره) عن الفتوى بالمانعية.
(2) لأصالة البراءة من مانعيته.
(3) لاطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2). والاستشكال فيه من جهة ظهور الحديث في الخلل الناشئ من فوات وجودي، فلا يشمل الموانع، في غير محله، لأنه خلاف إطلاقه، ولا قرينة عليه. وكون