____________________
كتاب الغيبة من التوقف في وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (ره)، وهو أجنبي عن النسبة المذكورة، وكأن منشأ الاشتباه تكنيه محمد بن عثمان بأبي جعفر. فلاحظ.
هذا وقد خرجنا عن وضع الكتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحص، حيث لم يحضرنا تمام كلمات المجوزين تفصيلا، لنعرف أنهم اعتمدوا على الخبر المذكور، وكيف كان اعتمادهم عليه؟ نعم في المعتبر قال: " وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز. إلى أن قال: وجه الجواز ما رواه الحلبي " وذكر الرواية المذكورة. وقريب منه ما في الذكرى. وفي جامع المقاصد قال: " فيه أي فيما لا تتم به الصلاة قولان: أقربهما الكراهة، لرواية الحلبي " ثم ذكر الرواية، ثم قال: " الثاني: العدم لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة، وحملها على الكراهة وجه جمع بين الأخبار ". والذي يظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلين به على الرواية المذكورة، وعليه فلا بأس بالاعتماد عليها في المقام، وإن كان لا يخلو من شبهة وإشكال، والله سبحانه أعلم.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين أفراد ما لا تتم به الصلاة سواء أقيل بالمنع أم الجواز، لاطلاق الصحيحين وعموم خبر الحلبي، فما عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة والقلنسوة، وآخر من زيادة الجورب والنعلين والخفين لعله من باب التمثيل، وإلا فلا وجه له.
(1) إجماعا كما عن جماعة، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل: إنه من ضروريات الدين. ويشهد له جملة من النصوص، كمرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يلبس
هذا وقد خرجنا عن وضع الكتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحص، حيث لم يحضرنا تمام كلمات المجوزين تفصيلا، لنعرف أنهم اعتمدوا على الخبر المذكور، وكيف كان اعتمادهم عليه؟ نعم في المعتبر قال: " وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز. إلى أن قال: وجه الجواز ما رواه الحلبي " وذكر الرواية المذكورة. وقريب منه ما في الذكرى. وفي جامع المقاصد قال: " فيه أي فيما لا تتم به الصلاة قولان: أقربهما الكراهة، لرواية الحلبي " ثم ذكر الرواية، ثم قال: " الثاني: العدم لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة، وحملها على الكراهة وجه جمع بين الأخبار ". والذي يظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلين به على الرواية المذكورة، وعليه فلا بأس بالاعتماد عليها في المقام، وإن كان لا يخلو من شبهة وإشكال، والله سبحانه أعلم.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين أفراد ما لا تتم به الصلاة سواء أقيل بالمنع أم الجواز، لاطلاق الصحيحين وعموم خبر الحلبي، فما عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة والقلنسوة، وآخر من زيادة الجورب والنعلين والخفين لعله من باب التمثيل، وإلا فلا وجه له.
(1) إجماعا كما عن جماعة، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل: إنه من ضروريات الدين. ويشهد له جملة من النصوص، كمرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يلبس