وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار، أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه (2)
____________________
ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (* 1). وخبر القاسم بن الوليد قال: " سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة.
قال (عليه السلام): يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " (* 2) بناء على أن المراد: يستقبل القبلة كما هو الظاهر لا الصلاة. مضافا إلى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل.
(1) لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. ولكونه القدر المتيقن من النصوص.
(2) أما الإعادة في الوقت: فمما لا إشكال فيه ولا خلاف، إذ يقتضيها مضافا إلى أدلة الشرطية، وإلى حديث: " لا تعاد الصلاة " ونحوه الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها.
وأما عدم وجوب القضاء في الأولين: فهو المشهور، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت.
وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم: إطلاق وجوب الإعادة. وليس صريحا في المخالفة لذلك، ولا دليل عليه ظاهرا إلا خبر معمر بن يحيى
قال (عليه السلام): يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " (* 2) بناء على أن المراد: يستقبل القبلة كما هو الظاهر لا الصلاة. مضافا إلى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات في الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل.
(1) لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد، بل في كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. ولكونه القدر المتيقن من النصوص.
(2) أما الإعادة في الوقت: فمما لا إشكال فيه ولا خلاف، إذ يقتضيها مضافا إلى أدلة الشرطية، وإلى حديث: " لا تعاد الصلاة " ونحوه الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها.
وأما عدم وجوب القضاء في الأولين: فهو المشهور، ويشهد له النصوص المتقدم بعضها، الصريحة في نفي الإعادة بعد خروج الوقت.
وحكي عن بعض أصحابنا أو قوم منهم: إطلاق وجوب الإعادة. وليس صريحا في المخالفة لذلك، ولا دليل عليه ظاهرا إلا خبر معمر بن يحيى