____________________
أنه خلاف كونه علامة على القبلة، فيتعين كونه مصيبا لها دائما ويكون من الأمارات المفيدة للعلم. نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النص من جهة قصور دلالته، وأن ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة، خرج عن كونه من الأمارات الشرعية ويكون حاله حال غيره مما يفيد الظن. وإن كان المراد مثل قبلة البلد ومحاريب المسلمين وإخبار ذي اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر، إذ هي مستفادة من السيرة والاجماع.
ودعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
(1) وجهه: أن دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة (* 1) إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا، لقرب دعوى انصرافها إلى الاخبار عن حس أو ظهورها فيه.
وأما ما في الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه: أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم، لأن دليل اعتبارها يجعلها علما تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن حسن فتكون حجة، وعن حدس فلا تكون حجة.
(2) لدخولها حينئذ في التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة.
(3) إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده، لأنه أقرب إلى مطابقة
ودعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
(1) وجهه: أن دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة (* 1) إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا، لقرب دعوى انصرافها إلى الاخبار عن حس أو ظهورها فيه.
وأما ما في الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه: أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم، لأن دليل اعتبارها يجعلها علما تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن حسن فتكون حجة، وعن حدس فلا تكون حجة.
(2) لدخولها حينئذ في التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة.
(3) إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده، لأنه أقرب إلى مطابقة