(الأول): الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة (1).
(الثاني): الإباحة، وهي أيضا شرط (1) في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره.
____________________
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاء.
نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح ابن جعفر (عليه السلام): " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته.. " كون الطين ساترا صلاتيا. لأنه مما يستر به العورة، فيكون موضوعا لاتمام الركوع والسجود، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعا. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه، لكنها غير ظاهرة، فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة. لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا، لانصراف الصحيح عنهما جدا. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط لباس المصلي (1) وعرفت أيضا الاستدلال له. فراجع.
(2) إجماعا في الجملة، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الإحكام
نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح ابن جعفر (عليه السلام): " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته.. " كون الطين ساترا صلاتيا. لأنه مما يستر به العورة، فيكون موضوعا لاتمام الركوع والسجود، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعا. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه، لكنها غير ظاهرة، فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة. لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا، لانصراف الصحيح عنهما جدا. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط لباس المصلي (1) وعرفت أيضا الاستدلال له. فراجع.
(2) إجماعا في الجملة، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الإحكام