____________________
التحصيل على كل حال لكل واحدة من الفريضتين، فلم يثبت كون زمانها ملحوظا زمانا للعصر فقط. فتأمل جيدا. كما أن دخول الأجزاء المنسية وركعات الاحتياط وسجود السهو في التقدير مبني على اعتبارها جزءا في الصلاة، ولو بني على خروجها عن مورد التقدير.
هذا وثمرة الخلاف: أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال، فعلى الاشتراك تصح، إذ لم تفقد إلا الترتيب، وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). وعلى الاختصاص تبطل، لفوات الوقت المستثنى في حديث: " لا تعاد ". ولو دخل الوقت المشترك في الأثناء لحقه حكم الصلاة في الوقت على الاختصاص، فتصح كما تصح على الاشتراك لما سبق. ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك، وأشكل ذلك على الاختصاص، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحيحة لولا الترتيب، فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل، وهو مفقود.
ولو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما، فانكشف سعة الوقت لهما، فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم: " لا تعاد " لمثل الفرض كما هو الظاهر، وحينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فورا أداء، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت وخارجه، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاص، فقد قيل أيضا بالأول، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. وفيه: أن النسبة بين أدلة الاختصاص
هذا وثمرة الخلاف: أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال، فعلى الاشتراك تصح، إذ لم تفقد إلا الترتيب، وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). وعلى الاختصاص تبطل، لفوات الوقت المستثنى في حديث: " لا تعاد ". ولو دخل الوقت المشترك في الأثناء لحقه حكم الصلاة في الوقت على الاختصاص، فتصح كما تصح على الاشتراك لما سبق. ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك، وأشكل ذلك على الاختصاص، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحيحة لولا الترتيب، فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل، وهو مفقود.
ولو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما، فانكشف سعة الوقت لهما، فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم: " لا تعاد " لمثل الفرض كما هو الظاهر، وحينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فورا أداء، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت وخارجه، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاص، فقد قيل أيضا بالأول، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. وفيه: أن النسبة بين أدلة الاختصاص