____________________
أو ملكان، أو ملك، وفي بعضها قال (عليه السلام): " اغتنم الصفين "، فإنها ظاهرة أو صريحة في كون فوات الأذان لا يوجب إلا فوات بعض مراتب كمال الصلاة. نعم في خبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام): " أيجزئ أذان واحد؟ قال (عليه السلام): إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزؤك إقامة، إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات " (* 1)، وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " يجزؤك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " (* 2)، وفي صحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): " أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن "، وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل فيقول له: تصلي جماعة؟ هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
فقال (عليه السلام): له: تصلي جماعة؟ هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
فقال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم " (* 4). وعلى هذه النصوص عول القائلون باعتباره في الجماعة مع الإقامة. مع أنه مقتضى أصالة الاحتياط في كل ما يحتمل دخله في الجماعة، لعدم الاطلاق الصالح لنفي الشك في الشرطية كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وفيه: أن ظاهر الأول السؤال عن إجزاء الإقامة عن الأذان والإقامة وحينئذ فالجواب بعدم الاجزاء إنما يقتضي الوجوب لو كان وجوب الأذان
فقال (عليه السلام): له: تصلي جماعة؟ هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
فقال (عليه السلام): لا ولكن يؤذن ويقيم " (* 4). وعلى هذه النصوص عول القائلون باعتباره في الجماعة مع الإقامة. مع أنه مقتضى أصالة الاحتياط في كل ما يحتمل دخله في الجماعة، لعدم الاطلاق الصالح لنفي الشك في الشرطية كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وفيه: أن ظاهر الأول السؤال عن إجزاء الإقامة عن الأذان والإقامة وحينئذ فالجواب بعدم الاجزاء إنما يقتضي الوجوب لو كان وجوب الأذان