(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب (2)، ويشكل التدثر به.
(السادس): أن لا يكون حريرا محضا للرجال (3)
____________________
نعم إذا وضعه في رقبته يكون ملبوسا، وهو غير الفرض.
(1) لاطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون بالمستور. فتأمل.
(2) لعدم صدق اللبس المحرم، والأصل يقتضي البراءة. ومنه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه، وما عن المبسوط والوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به.
وأما التدثر به: فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف والالتفات ومنه قوله تعالى: (يا أيها المدثر) (* 1)، وقال في القاموس " تدثر بالثوب اشتمل به " ونحوه كلام غيره فالظاهر حرمته، لصدق اللبس عليه. ولا يحضرني كلام لهم في المقام. وإن أريد معناه العرفي وهو التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر، بل ممنوع فيكون جائزا. ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام، فانتظر.
(3) فتبطل صلاتهم به إجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها. ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (عليه السلام) له: لا " (* 2)، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار
(1) لاطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون بالمستور. فتأمل.
(2) لعدم صدق اللبس المحرم، والأصل يقتضي البراءة. ومنه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه، وما عن المبسوط والوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به.
وأما التدثر به: فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف والالتفات ومنه قوله تعالى: (يا أيها المدثر) (* 1)، وقال في القاموس " تدثر بالثوب اشتمل به " ونحوه كلام غيره فالظاهر حرمته، لصدق اللبس عليه. ولا يحضرني كلام لهم في المقام. وإن أريد معناه العرفي وهو التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر، بل ممنوع فيكون جائزا. ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام، فانتظر.
(3) فتبطل صلاتهم به إجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى وغيرها. ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال (عليه السلام) له: لا " (* 2)، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار