(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (2).
____________________
أول الليل أحب إليك؟ قال (عليه السلام): بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل " (* 1).
(1) لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
(2) كما هو المشهور. وعن المدارك: أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح: الاجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " (* 2).
وضعفه لو تم مجبور بالعمل.
هذا وظاهر النص والفتوى الاتمام على الترتيب الموظف، لكن في خبر يعقوب البزاز قال: " قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدا بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (عليه السلام):
لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار " (* 3). ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها، فلا يكون منافيا لما قبله. نعم
(1) لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
(2) كما هو المشهور. وعن المدارك: أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح: الاجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " (* 2).
وضعفه لو تم مجبور بالعمل.
هذا وظاهر النص والفتوى الاتمام على الترتيب الموظف، لكن في خبر يعقوب البزاز قال: " قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدا بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (عليه السلام):
لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار " (* 3). ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها، فلا يكون منافيا لما قبله. نعم