مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
(مسألة 11): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة (1).
(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (2).
____________________
أول الليل أحب إليك؟ قال (عليه السلام): بل يقضي أحب إلي، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل " (* 1).
(1) لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.
(2) كما هو المشهور. وعن المدارك: أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح: الاجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " (* 2).
وضعفه لو تم مجبور بالعمل.
هذا وظاهر النص والفتوى الاتمام على الترتيب الموظف، لكن في خبر يعقوب البزاز قال: " قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدا بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (عليه السلام):
لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار " (* 3). ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها، فلا يكون منافيا لما قبله. نعم

(* 1) الوسائل باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 47 من أبواب المواقيت حديث: 2.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست